الشيخ الكليني

234

الكافي

قال : في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله ؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه ( 1 ) . 9 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة قال : يرده إلى مكة ( 3 ) . 10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم . 11 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ابن بكير قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات ، فقال : إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء . 12 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه ؟ قال : لا ، ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث رمى وهو له حلال ( 4 ) إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا ( 5 ) في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لأنه ( 6 ) كان بعد ذلك شئ ، فقلت : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك شيئا بشئ . 13 - صفوان بن يحيى ، عن زياد أبي الحسن الواسطي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام )

--> ( 1 ) عمل به جماعة من الأصحاب قال الشهيد في الدروس : يدفن المحرم الصيد إذا قتله فان أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية . ( آت ) ( 2 ) في بعض النسخ [ عن أبي عبد الله عليه السلام ] . ( 3 ) الخبر يدل على رد الطير والأصحاب قاطعون بعدم الفرق . ( 4 ) قوله : " لأنه رمى إلى قوله : حلال " ليست في الفقيه . ( 5 ) الشرك محركة : آلة الصيد . ( 6 ) في الفقيه زاد هنا " لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ " .